النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 30/11/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس الدائرة الإدارية في محافظة جبل لبنان السيد أنطوان روحانا الصلاحيات التالية: ـ توزيع المعاملات الواردة على المحافظة والتي ليس لها أي صفة تقريرية ولا تتعلق بمبدأ عام, والمذكورة أدناه, على الجهات المعنية (باستثناء قيادة منطقة جبل لبنان) تمهيدا لعرضها بعد ذلك على المحافظة للبت فيها: 1 ـ محاضر مخالفات البناء والتعديات. 2 ـ تأسيس الجمعيات.

المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203721/article/1/