النص الكامل

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 32

المادة 32

لطبيب الاسنان عدم اطلاع المريض على نتائج تشخيص خطير لاسباب ضميرية مشروعة. واذا كان لا بد من اطلاعه, كان ذلك بكثير من الاحتراز.

وفي حال طلب المريض مسبقا عدم الافصاح عن التشخيص الخطير, أو في حال سمى الشخص أو الاشخاص الذين يرغب في اطلاعهم عليه, اقتضى ان يستجاب طلبه.

المادة 32 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203724/article/32/