المادة 39
لا يجدر بطبيب الاسنان مخالفة احكام المادة الواحدة والثلاثون بسبب وجود طرف ثالث ضامن, كتأمين خاص أو عام.
قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 نافذ
لا يجدر بطبيب الاسنان مخالفة احكام المادة الواحدة والثلاثون بسبب وجود طرف ثالث ضامن, كتأمين خاص أو عام.
المادة 39 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203724/article/39/