النص الكامل

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 4

المادة 4

على طبيب الاسنان, الا في حالات التعذر القاهر, ان يقدم الاسعافات الاولية اللازمة وغيرها من الاسعافات اذا امكن, إلى مريض معرض للخطر.

المادة 4 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203724/article/4/