المادة 51
يحظر على طبيب الاسنان ان يسند إلى شخصه, لا سيما في مطبوعة ما شرف اكتشاف علمي, الا اذا كان هذا الاكتشاف مسجلا وفق الانظمة والقوانين.
قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 نافذ
يحظر على طبيب الاسنان ان يسند إلى شخصه, لا سيما في مطبوعة ما شرف اكتشاف علمي, الا اذا كان هذا الاكتشاف مسجلا وفق الانظمة والقوانين.
المادة 51 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203724/article/51/