جميع التشريعات

مرسوم رقم 9229 12/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2002

النوع
مرسوم
الرقم
9229
التاريخ
12/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 7959
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9229 تاريخ 12/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /400000000/ل.ل. (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /400000000/ل.ل. (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة