النص الكامل

مرسوم رقم 9224 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل في المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي), ما يلي: 1 ـ يضاف إلى نهاية البند /خامسا/ من الملحق رقم /1/ الفقرتان /ز ـ ح/ التالي نصهما: "ز ـ قسم المباحث الجنائية الخاصة ويتألف من اربعة مكاتب. ح ـ قسم المباحث الجنائية المركزية". 2 ـ يلغى نص الفقرة /ب/ من البند /سادسا/ من الملحق رقم /1/ ويستبدل بالنص التالي: "ب ـ فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية: يحدد عدد الفصائل المجموعة التابعة لسرايا حرس رئاسة الجمهورية وحرس رئاسة المجلس النيابي وحرس رئاسة الحكومة المنصوص عليها في الفقرات /ب ـ ج ـ د/ من المادة /118/ من المرسوم التنظيمي رقم /1157/ تاريخ 2/5/1991, بثلاثة فصائل لكل سرية".

المادة 2 من مرسوم رقم 9224 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203726/article/2/