ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص السيد
نبيه صالح بتاريخ 9 ايلول 2002
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30 تشرين الثاني 2002
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 18418 تاريخ 28 تشرين الاول 2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الوعاء الإسطواني من لدائن المسمى "Canister"بجزئيه الخارجي المديد الاستعمال والداخلي القابل للتبديل أو أي جزء منهما منفصلا, بصفته من اللوازم المعدة حصرا للاستعمال مع أجهزة طبية, في البند التعريفي 9018.90 المقترن بمعدل رسم %5 من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 10 كانون الأول 2002
رئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
أسامة البابا