جميع التشريعات

قرار رقم 527 10/12/2002

تبنيد رقم 414 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
527
التاريخ
10/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 8003
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 527 تاريخ 10/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص السيد

نبيه صالح بتاريخ 9 ايلول 2002

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30 تشرين الثاني 2002

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 18418 تاريخ 28 تشرين الاول 2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الوعاء الإسطواني من لدائن المسمى "Canister"بجزئيه الخارجي المديد الاستعمال والداخلي القابل للتبديل أو أي جزء منهما منفصلا, بصفته من اللوازم المعدة حصرا للاستعمال مع أجهزة طبية, في البند التعريفي 9018.90 المقترن بمعدل رسم %5 من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 10 كانون الأول 2002 رئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا