المادة 1
مادة 1: يعين بصفة "خبير شرعي لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة وفي الفصول المحددة وفقا لما يلي, كل من السادة:
قرار رقم 530 تاريخ 12/12/2002 نافذ
مادة 1: يعين بصفة "خبير شرعي لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة وفي الفصول المحددة وفقا لما يلي, كل من السادة:
المادة 1 من قرار رقم 530 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203733/article/1/