المادة 16
تكون العقوبات وفقا لما يأتي:
1 ـ كل طبيب اسنان يمارس مهنة طب الاسنان دون اجازة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ضعفا من رسم الاشتراك السنوي المعتمد بتاريخ العقوبة أو بالحبس من شهر إلى سنة أو باحدى هاتين العقوبتين. وعند التكرار تضاعف العقوبة.
2 ـ كل من يمارس مهنة طب الاسنان وهو غير طبيب اسنان , يعاقب بغرامة مالية من عشرين ضعف إلى خمسين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة المعتمد بتاريخ العقوبة, وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات, وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات, ولا يجوز منح الاسباب المخففة.
3 ـ كل من ينتحل اختصاصا معينا غير مجاز له ويحمل لقبه, يغرم بغرامة مالية لا تقل عن عشرة اضعاف رسم الاشتراك السنوي المعتمد بتاريخ العقوبة. وعند التكرار تضاعف هذه الغرامة.