النص الكامل

قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 28/02/2017

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 1 / 2017 )

تتألف موارد الصندوق من:

أ ـ رسم طابع يصدره مجلس النقابة, يلصق على الوصفات.

والتقارير والفواتير وجميع الاوراق التي لها علاقة بطب الاسنان والتي يعود تحديد قيمتها إلى الجمعية العامة, على ان يخضع رسم الطابع لتصديق وزيري المالية والصحة العامة.

ب ـ رسم انتساب إلى الصندوق تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند تسجيل طبيب الاسنان في جدول النقابة.

ج ـ رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل 15 أيلول من كل سنة من جميع اطباء الاسنان العاملين.

د ـ نسبة مئوية تصاعدية تحتسب على اساس قيمة ضريبة الدخل المستوفاة من الخزينة, على اساس التصريح القانوني

الذي يقدمه طبيب الاسنان, تقررها الجمعية العامة, ولا تحسم من اصل الضريبة المستحقة للخزينة, وتستوفى في مهلة شهر واحد من تاريخ صدور جداول التكليف الاساسية.

ان عدم دفع الرسم التقاعدي والنسبة المئوية على ضريبة الدخل ضمن المهل المحددة يعرض طبيب الاسنان لمنعه من ممارسة المهنة بقرار يتخذه مجلس النقابة.

هـ ـ رسم واحد بالمئة من القيمة (F.O.B) على جميع الادوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصرا في عيادته والآلات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطب الاسنان وذلك بواسطة طوابع اجيز لمجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي اصدارها, باشراف نقيب اطباء الاسنان في لبنان ونقيب اطباء الاسنان في لبنان الشمالي, تلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي, وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها, ولا يجوز اخراج البضاعة من الجمرك اذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

تحدد دقائق تطبيق تحصيل هذا الرسم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

و ـ ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية السنة.

ز ـ المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

ح ـ رسم اعلاني على المنتوجات المتعلقة بصحة الفم والاسنان يحدد بالاتفاق مع السلطات المختصة.

ط ـ عائدات اموال الصندوق.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/02/2017 · نص الجامعة اللبنانية

    تتألف موارد الصندوق من:

    أ ـ رسم طابع يصدره مجلس النقابة, يلصق على الوصفات.

    والتقارير والفواتير وجميع الاوراق التي لها علاقة بطب الاسنان والتي يعود تحديد قيمتها إلى الجمعية العامة, على ان يخضع رسم الطابع لتصديق وزيري المالية والصحة العامة.

    ب ـ رسم انتساب إلى الصندوق تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند تسجيل طبيب الاسنان في جدول النقابة.

    ج ـ رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل 15 أيلول من كل سنة من جميع اطباء الاسنان العاملين.

    د ـ نسبة مئوية تصاعدية تحتسب على اساس قيمة ضريبة الدخل المستوفاة من الخزينة, على اساس التصريح القانوني

    الذي يقدمه طبيب الاسنان, تقررها الجمعية العامة, ولا تحسم من اصل الضريبة المستحقة للخزينة, وتستوفى في مهلة شهر واحد من تاريخ صدور جداول التكليف الاساسية.

    ان عدم دفع الرسم التقاعدي والنسبة المئوية على ضريبة الدخل ضمن المهل المحددة يعرض طبيب الاسنان لمنعه من ممارسة المهنة بقرار يتخذه مجلس النقابة.

    هـ ـ رسم واحد بالمئة من القيمة (F.O.B) على جميع الادوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصرا في عيادته والآلات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطب الاسنان وذلك بواسطة طوابع اجيز لمجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي اصدارها, باشراف نقيب اطباء الاسنان في لبنان ونقيب اطباء الاسنان في لبنان الشمالي, تلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي, وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها, ولا يجوز اخراج البضاعة من الجمرك اذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

    تحدد دقائق تطبيق تحصيل هذا الرسم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

    و ـ ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية السنة.

    ز ـ المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

    ح ـ رسم اعلاني على المنتوجات المتعلقة بصحة الفم والاسنان يحدد بالاتفاق مع السلطات المختصة.

    ط ـ عائدات اموال الصندوق.

  2. النسخة 2.0 · من 28/02/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 28/02/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ه - رسم اثنان بالمئة من القيمة (F.O.B) على جميع الأدوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصراً في عيادته والآلات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطبيب الاسنان وعلى الفراشي والمعاجين وأدوية الغرغرة، وذلك بواسطة طوابع أجيز لمجلسي نقابة أطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي إصدارها وبإشراف نقيبي أطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي، وتلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها، ولا يجوز إخراج البضاعة من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة. تحدد دقائق تطبيق تحصيل الرسم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

المادة 2 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203737/article/2/