النص الكامل

قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 20

المادة 20

يفقد طبيب الاسنان الحق بالمعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

أ ـ اذا جدد تسجيله لدى النقابة أو أي نقابة اجنبية.

ب ـ اذا مارس مهنته في عيادة خاصة به أو في عيادة زميل له عن طريق الاستشارات أو اتى عملا من شأنه مزاحمة زملائه أو الاضرار بمصالحهم.

ج ـ اذا اتى عملا يتنافى مع كرامة طبيب الاسنان.

د ـ اذا اشتغل في مهنة اخرى لا تتمانع مع ممارسة طبابة الاسنان من دون ان يبلغ النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة الادارة.

المادة 20 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203737/article/20/