المادة 20
يفقد طبيب الاسنان الحق بالمعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
أ ـ اذا جدد تسجيله لدى النقابة أو أي نقابة اجنبية.
ب ـ اذا مارس مهنته في عيادة خاصة به أو في عيادة زميل له عن طريق الاستشارات أو اتى عملا من شأنه مزاحمة زملائه أو الاضرار بمصالحهم.
ج ـ اذا اتى عملا يتنافى مع كرامة طبيب الاسنان.
د ـ اذا اشتغل في مهنة اخرى لا تتمانع مع ممارسة طبابة الاسنان من دون ان يبلغ النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة الادارة.