النص الكامل

قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 26

المادة 26

تدفع قيمة معاش التقاعد في ختام كل ثلاثة اشهر, ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنوية. حتى اذا وجد عجز خفضت المعاشات وفقا للاموال المتوافرة, وليس لاطباء الاسنان أو لورثتهم الذين تخفض معاشاتهم السنوية في هذه الحالة حق الرجوع إلى صندوق مجلس النقابة أو إلى صندوق التقاعد ومطالبته بالفرق, ولو تحقق وفر في السنة أو في السنوات اللاحقة.

المادة 26 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203737/article/26/