المادة 28
بدءا من تاريخ انشاء الصندوق وإلى ان يصبح من الممكن توافر الشروط القانونية للتقاعد, يستفيد طبيب الاسنان من معاش تقاعدي كما يلي:
1 ـ ثلث قيمة المعاش الاساسي اذا انقضى على قيده في النقابة عشر سنوات بدون انقطاع.
2 ـ نصف قيمة المعاش الاساسي اذا انقضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة بدون انقطاع.
3 ـ كامل المعاش الاساسي اذا انقضى على قيده في النقابة
عشرون سنة فما فوق بدون انقطاع.
اما اذا انقضى على قيد الطبيب في النقابة اقل من عشر سنوات حق له تعويض يوازي معاش شهر عن كل سنة.