المادة 3
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصان بنسبة لا تتعدى الـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 1232 تاريخ 11/12/2002 نافذ
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصان بنسبة لا تتعدى الـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 1232 تاريخ 11/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203745/article/3/