النص الكامل

قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 12

المادة 12

تعتمد الهيئة في تنفيذ مهماتها وفي التنظيم والرقابة والاشراف على كافة القطاعات جميع الوسائل القانونية والمالية والاعراف التجارية التي تقتضيها مثل هذه الخدمات والنشاطات, وذلك سواء بصورة مباشرة أو عن طريق التلزيم أو بواسطة شركات مختلطة أو خاصة أو بأية وسيلة اخرى يحددها النظام المالي وتستثنى الهيئة بموجب هذا النظام من الاحكام المتعلقة بادارة الاملاك العمومية والخصوصية للدولة دون حق البيع.

المادة 12 من قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203746/article/12/