المادة 17
يفصل من عضوية مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية الا في عقوبتي التنبيه واللوم.
قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ
يفصل من عضوية مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية الا في عقوبتي التنبيه واللوم.
المادة 17 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/17/