النص الكامل

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 28

المادة 28

اللجنة العلمية:

تتألف اللجنة العلمية من سبعة اعضاء يختارهم مجلس النقابة بعد انتخاب هيئة مكتبه: عضو من المجلس وثلاثة من اعضاء الهيئة العامة وثلاثة من خارج مجلس النقابة من الاساتذة الجامعيين أو من الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل.

ـ تتولى اللجنة:

1 ـ انتخاب رئيس ومقرر من بين اعضائها وذلك في اول اجتماع تعقده.

2 ـ عقد اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل. يدير الاجتماعات رئيس اللجنة, وفي حال غيابه المقرر.

3 ـ السعي لتنشيط البحث العلمي ولمساعدة الباحثين ادبيا وماديا عند الاقتضاء بالاتفاق مع مجلس النقابة.

4 ـ انشاء مكتبة للنقابة.

5 ـ نشر المعلومات والارشادات الصحية باسم النقابة, وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية.

6 ـ الاشراف على اصدار مجلة علمية باسم (مجلة نقابة اطباء الاسنان) والقيام بادارتها وتحريرها.

7 ـ تنظيم المؤتمرات والنشاطات العلمية الخاصة بها والاشراف على الجمعيات الطبية العلمية التابعة لها.

8 ـ مدة ولاية اللجنة العلمية سنة قابلة للتجديد.

المادة 28 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/28/