النص الكامل

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 37

المادة 37

كل عضو من اعضاء نقابة اطباء الاسنان يخالف واجبات مهنته أو يعرض نفسه لما يمس كرامته أو شرفه أو استقامته أو كفاءته, تطبق عليه احدى العقوبات الآتية:

1 ـ التنبيه.

2 ـ اللوم.

3 ـ التوقيف المؤقت عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

4 - المنع عن ممارسة المهنة نهائيا.

يمنع طبيب الاسنان المعاقب بالتوقيف النهائي أو المؤقت عن ممارسة المهنة فتقفل عيادته طوال مدة عقوبته.

المادة 37 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/37/