النص الكامل

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 42

المادة 42

الحصانة المهنية:

عند ملاحقة طبيب الاسنان جزائيا, للنقابة ان تبدي رأيها العلمي خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ حول ما اذا كان الجرم المدعى به ناشئا عن ممارسة المهنة, وفي هذه الحالة يجري استجواب طبيب الاسنان الملاحق بحضور نقيب اطباء الاسنان أو من ينتدبه لهذه الغاية.

لا يجوز التوقيف الاحتياطي لطبيب الاسنان الملاحق بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة قبل ان تبدي النقابة التي ينتمي اليها طبيب الاسنان رأيها ضمن المهلة المذكورة اعلاه.

المادة 42 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/42/