النص الكامل

قرار رقم 147 تاريخ 03/12/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني, يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني. 2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبيا أو فرع شركة أجنبية مسجلة في لبنان, أو مديرا لشركة من نوع "الأوف شور". 3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة. 4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية. 5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة. 6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 147 تاريخ 03/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203751/article/2/