جميع التشريعات

قرار رقم 8308 02/12/2002

ادراج اسم "مؤسسة بو خليل للصيرفة لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8308
التاريخ
02/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 8023-8024
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8308 تاريخ 02/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ 31/01/2002

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2002

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2002

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة بو خليل للصيرفة

لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" لمزاولة

مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/11/2002

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة بو خليل للصيرفة لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 605

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه