المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة بو خليل للصيرفة لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 605
قرار رقم 8308 02/12/2002
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ 31/01/2002
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2002
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2002
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة بو خليل للصيرفة
لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" لمزاولة
مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/11/2002
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة بو خليل للصيرفة لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 605
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه