النص الكامل

مرسوم رقم 17223 تاريخ 21/08/1964 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تجري امتحانات الطلاب في القسم الاول من منهاج الحقوق في المعاهد التابعين لها بواسطة لجانها الفاحصة تحت اشراف مندوب واحد او اكثر عن وزير التربية الوطنية يختارهم من رجال القانون ويبلغ اسماؤهم لادارة المعهد قبل موعد الامتحان باسبوع على الاقل. اما امتحانات القسم الثاني من دراسة الحقوق وهو المنحصر في القوانين اللبنانية فتحصل في الجامعة اللبنانية بواسطة لجانها الفاحصة وفقا لاصول الامتحانات المقررة في نظامها.

المادة 10 من مرسوم رقم 17223 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203761/article/10/