المادة 10
مادة 10: تجري امتحانات الطلاب في القسم الاول من منهاج الحقوق في المعاهد التابعين لها بواسطة لجانها الفاحصة تحت اشراف مندوب واحد او اكثر عن وزير التربية الوطنية يختارهم من رجال القانون ويبلغ اسماؤهم لادارة المعهد قبل موعد الامتحان باسبوع على الاقل. اما امتحانات القسم الثاني من دراسة الحقوق وهو المنحصر في القوانين اللبنانية فتحصل في الجامعة اللبنانية بواسطة لجانها الفاحصة وفقا لاصول الامتحانات المقررة في نظامها.