المادة 3
مادة 3: لا يحق لمعاهد الحقوق الخاصة المرخص بها رسميا ان تباشر تدريس الحقوق ما لم تكن مستوفية الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي وما لم يقترن منهاج لدراسة لديها بتصديق وزير التربية الوطنية بموجب قرار يتخذه بعد استطلاع رأي مجلس لتعليم العالي. اما المعاهد القائمة حاليا والمعتبرة مرخصا بها قانونية والتي باشرت التدريس قبل صدور هذا المرسوم فعليا ان تسوي اوضاعها عند الاقتضاء وفقا لاحكام المادة العاشرة وما يليها من قانون تنظيم التعليم العالي في المهلة التي يحددها لها وزير التربية الوطنية.