المادة 8
مادة 8: ان الابقار التي يثبت شحنها من سوريا او تركيا قبل صدور هذا القرار ترسل مرفقة بخفير جمركي رأسا الى المسلخ او الى مزرب معين على ان تلقح فورا من قبل الطبيب البيطري ثم يحجر عليها تحت رقابة الدرك لمدة اسبوعين وتخضع بعدها لاحكام المادة الثالثة من هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 448 تاريخ 28/11/1970, المادة 1, 07/12/1970
مادة 1: - 1 - تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 304/1 تاريخ 22/8/1970, المتعلقة باستثناء الابقار التي يثبت شحنها من سوريا او تركيا قبل صدور قرار المنع. 2- تلغى جميع التصاريح المعطاة من قبل هذه الوزارة للسماح بدخول الابقار المستثناة بوجوب المادة الملغاة اعتبارا من اول كانون الاول 1970 .