المادة 1 مكرر
( اضيفت بموجب: قانون 7 / 1985 )
1 - كل من يتأخر عن تقديم تصريح مباشرة العمل والبيانات التفصيلية المطلوبة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 1922 تاريخ 5/11/1984 يتعرض لغرامة مقطوعة قدرها الف ليرة لبنانية.
2- كل من يتأخر عن تأدية الرسوم المتوجبة في المواعيد المحددة في المادة السابعة من المرسوم المذكور اعلاه يتعرض لغرامة تعادل قيمة القسط المتأخر.
3- كل من يستثمر الة فليبرز او الة مشابهة لها غير مصرح عنها يتعرض لغرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب .