النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 13677 تاريخ 23/08/1963 نافذ

المادة 3

المادة 3

يصدق المخطط التنفيذي المعقود لهذه الغاية بين الحكومة اللبنانية وكل من الصندوق الخاص التابع للامم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني ويعتبر بمثابة تنظيم مركز سلامة الطيران المدني طول مدة مساهمة الامم المتحدة (الصندوق الخاص) في المشروع ويمكن تعديله خلال هذه المدة باتفاق الاطراف المتعاقدة على ان يتم ذلك بمرسوم.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13677 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203793/article/3/