المادة 6
تعفى المبالغ التي تؤمنها الحكومة اللبنانية الى الصندوق الخاص والمنظمة الدولية للطيران المدني في اطار مركز سلامة الطيران المدني, من كافة الرسوم والضرائب بما في ذلك التمغة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 13677 تاريخ 23/08/1963 نافذ
تعفى المبالغ التي تؤمنها الحكومة اللبنانية الى الصندوق الخاص والمنظمة الدولية للطيران المدني في اطار مركز سلامة الطيران المدني, من كافة الرسوم والضرائب بما في ذلك التمغة.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13677 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203793/article/6/