المادة 10
يتعين على معلمي السوق المرخص لهم بتعاطي المهنة توقيع المعاملات المذكورة في المادة السابقة ويسألون عن الاخطاء التي يمكن حصولها في هذه المعاملات لا سيما في ما يتعلق بالمرسوم حتى ولو كان الخطأ مرتكبا من احد مستخدميهم الموكلين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 60 تاريخ 23/11/1967, المادة 4, 27/11/1967
مادة 4: يلغى نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963, ويستبدل بالنص الآتي: يتعين على معلمي السوق المرخص لهم بتعاطي المهنة, توقيع المعاملات المذكورة في المادة السابقة ويسألون عن الاخطاء التي يمكن حصولها في هذه المعاملات , لا سيما في ما يتعلق بالرسوم حتى ولو كان الخطأ مرتكبا من احد مستخدميهم الموكلين