المادة 8
في حال تقديم استقالة خطية من قبل احد الاشخاص المرخص لهم يحق له استعادة قيمة الكفالة المالية بعد مرور ستة اشهر على تاريخ الاستقالة. شرط ان لا تكون ناجمة عن سبب من الاسباب التي تتعارض مع منح الرخصة.
وفي حال الوفاة يحق للورثة استعادة قيمة الكفالة المالية بعد انتهاء المدة نفسها. مع مراعاة الشرط المذكور في هذه المادة.