النص الكامل

قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان نافذ

المادة 18

المادة 18

ما عدا الاستثناء الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة 17 من هذا القانون لا يقبل الطعن لدى مجلس الشورى بأي عمل اداري ذي صفة تنظيمية عامة او ذي صفة افرادية خاصة يتخذ تنفيذا لاحكام هذا القانون.

لا يسوغ للادارة تنفيذ اي قرار يصدر خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 18 من قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/203796/article/18/