النص الكامل

قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان نافذ

المادة 9

المادة 9

حددت للاستفادة من احكام هذا القانون المهل التالية:

لسيارات الشحن والسياحة

- شهر لتقديم طلبات التسجيل اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم الذي يحدد دقائق تطبيق هذا القانون.

- ثلاثة اشهر لدفع الرسم المتوجب اعتبارا من تاريخ تبلغه قرار اعطائه اللوحة.

وفي حالة عدم تقديم طلب التسجيل او في حالة عدم رفع الرسم ضمن المهل المحددة اعلاه, تفقد السيارة حق الاستفادة من التسجيل.

المادة 9 من قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/203796/article/9/