المادة 4
تحدد بقرار من وزير المالية المبالغ القصوى التي يحق لكل من هذه الادارات والمؤسسات العامة الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة
قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 ملغى ملغى
تحدد بقرار من وزير المالية المبالغ القصوى التي يحق لكل من هذه الادارات والمؤسسات العامة الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203799/article/4/