النص الكامل

قانون رقم 50 تاريخ 26/08/1966 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يحق للمرضة الاجنبية رئيسة فرع او استاذة او مساعدة استاذة في معاهد وطنية او اجنبية ممارسة مهنتها خارج المعهد. كما انه لا يحق للمرضة المرسلة من قبل هيئة او منظمة او مؤسسة دولية او انسانية او اجنبية خاصة مرخص لها بالعمل من الحكومة اللبنانية ان تمارس المهنة خارج نطاق المهمة الرسمية الموكولة اليها وضمن مدة محددة.

المادة 8 من قانون رقم 50 تاريخ 26/08/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203803/article/8/