جميع التشريعات

قانون رقم 24 19/08/1974

اعطاء بعض موظفين ادارة الهاتف درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية

النوع
قانون
الرقم
24
التاريخ
19/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 69, 29/08/1974, ص. 1165
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 24 تاريخ 19/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة لاستحقاق التدرج يعطى موظفو الفئتين الرابعة والخامسة الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين عينوا بين 1 نيسان 1946 و 16 حزيران 1959 في ملاك ادارة الهاتف الدائم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة يومية فعلية امضوها في ادارة الهاتف كمياومين قبل تاريخ تعيينهم في الملاك الدائم.

المادة 2

مادة 2: لا يستفيد الموظفون المعنيون من فرق الرواتب الناتج عن الدرجات المعطاة بموجب المادة الاولى من هذا القانون الا اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ويستفيد من احكام هذا القانون الموظفون المرفعون الى فئة اعلى دون ان يكون قد ادى هذا الترفيع الى زيادة في الراتب . اما الذين رفعوا واستفادوا من درجات بفعل هذا الترفيع فيعطون الفرق بين هذه الدرجات والدرجات التي تستحق لهم عن خدماتهم اليومية. كما يستفيد من احكام هذا القانون الموظفون المنقولون من ادارة الهاتف الى ادارات اخرى. مع مراعاة احكام قانون الموظفين المتعلقة بالتدرج لجهة القمة.

المادة 4

مادة 4: تتم تسوية وضعية الموظفين المعنيين بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.

اهدن في 19 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية