المواد
مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة لاستحقاق التدرج يعطى موظفو الفئتين الرابعة والخامسة الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين عينوا بين 1 نيسان 1946 و 16 حزيران 1959 في ملاك ادارة الهاتف الدائم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة يومية فعلية امضوها في ادارة الهاتف كمياومين قبل تاريخ تعيينهم في الملاك الدائم.
مادة 2: لا يستفيد الموظفون المعنيون من فرق الرواتب الناتج عن الدرجات المعطاة بموجب المادة الاولى من هذا القانون الا اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة 3: ويستفيد من احكام هذا القانون الموظفون المرفعون الى فئة اعلى دون ان يكون قد ادى هذا الترفيع الى زيادة في الراتب . اما الذين رفعوا واستفادوا من درجات بفعل هذا الترفيع فيعطون الفرق بين هذه الدرجات والدرجات التي تستحق لهم عن خدماتهم اليومية. كما يستفيد من احكام هذا القانون الموظفون المنقولون من ادارة الهاتف الى ادارات اخرى. مع مراعاة احكام قانون الموظفين المتعلقة بالتدرج لجهة القمة.
مادة 4: تتم تسوية وضعية الموظفين المعنيين بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.
اهدن في 19 آب سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: طوني فرنجية