المادة 31
مادة ملغاة (الغيت بموجب 16314/1964 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 16314 تاريخ 15/05/1964, المادة 15, 21/05/1964
آ) تلغى المواد 31 الى 39 من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959
ب ) تلغى جداول الموظفين المتعلقة بمديرية التنظيم المدني والقروي في المديريات الاقليمية لوزارة الاشغال العامة والنقل والملحقة بالمرسومين رقم 8360 و 8361 تاريخ 30/12/1961