المادة 89
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 9496 / 1962 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, المادة 20, 30/05/1962
مادة 20: تلغى المواد 16 الى 20 و49 و54 و87 الى 91 من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل, وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.