المادة 13
يعهد الى دائرة التعليم الثانوي الخاص بالاعمال التالية:
- درس طلبات الترخيص بفتح المدارس الثانوية الخاصة.
- مراقبة المعاهد الثانوية الخاصة والمناهج الدراسية وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
- تنظيم ملفات وبطاقات بالمدارس الثانوية وبافراد الهيئة التعليمية فيها من لبنانيين واجانب.
- ما تكلف به من اعمال اخرى لها علاقة بالمدارس الثانوية الخاصة.