المادة 41
مادة 41: تقوم المختبرات الفرعية في المستشفيات والمستوصفات بالفحوص والتحاليل التي تحددها لجنة المختبرات الفرعية ويوافق عليها مدير المختبر المركزي للصحة العامة وذلك ضمن امكانيات تجهيزات هذه المختبرات وملاكها
مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 نافذ
مادة 41: تقوم المختبرات الفرعية في المستشفيات والمستوصفات بالفحوص والتحاليل التي تحددها لجنة المختبرات الفرعية ويوافق عليها مدير المختبر المركزي للصحة العامة وذلك ضمن امكانيات تجهيزات هذه المختبرات وملاكها
المادة 41 من مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203817/article/41/