ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة) وتعديلاته لا سيما البند الاخير من المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المواد 7 و152 و153 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للامن العام)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية (الرأي رقم 1/س/و تاريخ 10/01/2001)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 89 تاريخ 15/01/2001)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2001،
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 9450 / 2003 )
تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظائف مدير عام الأمن العام ومدير عام ونائب مدير عام أمن الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9450 تاريخ 29/01/2003, المادة 1, 06/02/2003
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 4770 تاريخ 1/2/2001 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظائف مدير عام الأمن العام ومدير عام ونائب مدير عام أمن الدولة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 1 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر