جميع التشريعات

قرار رقم 15 30/01/2001

تعديل رقم 203 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
30/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 447-450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 30/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما بتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قرار رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثلاثين من كانون الثاني 2001, الرامي

الى زيادة الرسوم الجمركية على البنزين والغاز السائل وتخفيضها على الكاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2001 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الثاني 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن