النص الكامل

مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 نافذ

المادة 10

المادة 10

يعيد الاجراء القسائم غير المستعملة خلال فترة صلاحيتها الى صاحب عملهم خلال الشهر اللاحق لفترة صلاحية الاستعمال, ويمكن لهذا الاخير ان يطلب من الجهة التي اصدرتها استبدال القسائم غير المستعملة دون اي مقابل سوى دفع العمولة التي تتقاضاها الجهة المصدرة عادة عند بيع هذه القسائم. وفي هذه الحالة يمكن لصاحب العمل استرداد قيمة هذه العمولة من الاجراء الذين استبدلت قسائمهم.

المادة 10 من مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203869/article/10/