النص الكامل

مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 نافذ

المادة 21

المادة 21

- كل مخالفة لاحكام القانون 137/99 ولاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها لغرامات مالية تحددها الجهات المعنية بضبط اعمال المراقبة التي تعود لها, وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء ومنها الغرامات المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 من قانون العمل.

- عند تكرار المخالفة تنذر الجهة المعنية بموجب التقيد بالنصوص القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تبلغها الانذار تحت طائلة سحب الاجازة منها بقرار يصدر عن المرجع المختص .

المادة 21 من مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203869/article/21/