النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 21/01/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 21/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203870/article/1/