جميع التشريعات

قرار رقم 24 30/01/2001

اصدار طوابع بريدية عادية

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
30/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 459
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 30/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

126 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته

(تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد) لا

سيما المواد 25, 27 و28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء

رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (من

المحضر رقم 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية اصدار

وصنع الطوابع البريدية.

بناء على القرار رقم 1316/1

تاريخ 22/09/2000 (تأليف لجنة

مراقبة صنع الطوابع البريدية

او توشيحها او تعديلها في لبنان),

بناء على كتاب شركة ليبان بوست

رقم CFD 01-071 تاريخ

17/01/2001 المتعلق بطلب الموافقة

على اصدار كمية من الطوابع

البريدية العادية المعدة للتخليص

على المواد البريدية,

وبناء على اقتراح المدير العام

للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:

فئة الطابع عدد الطوابع المقاس

500 ل.ل. 1.000.000 2*2 سم

1000 ل.ل. 1.000.000 2*2 سم

1100 ل.ل. 1.500.000 2*2 سم

1500 ل.ل. 500.000 2*2 سم

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطلة بعبارة (SPECIMENT) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية،

وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط المحددة في القرارين رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000 ورقم 1316/1 تاريخ 22/09/2000 اضافة الى احكام القوانين والانظمة الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي