ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
126 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للبريد) لا
سيما المواد 25, 27 و28 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء
رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (من
المحضر رقم 27) لا سيما البند
12 منه العائد لمسؤولية اصدار
وصنع الطوابع البريدية.
بناء على القرار رقم 1316/1
تاريخ 22/09/2000 (تأليف لجنة
مراقبة صنع الطوابع البريدية
او توشيحها او تعديلها في لبنان),
بناء على كتاب شركة ليبان بوست
رقم CFD 01-071 تاريخ
17/01/2001 المتعلق بطلب الموافقة
على اصدار كمية من الطوابع
البريدية العادية المعدة للتخليص
على المواد البريدية,
وبناء على اقتراح المدير العام
للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:
فئة الطابع عدد الطوابع المقاس
500 ل.ل. 1.000.000 2*2 سم
1000 ل.ل. 1.000.000 2*2 سم
1100 ل.ل. 1.500.000 2*2 سم
1500 ل.ل. 500.000 2*2 سم
يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطلة بعبارة (SPECIMENT) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية،
وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط المحددة في القرارين رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000 ورقم 1316/1 تاريخ 22/09/2000 اضافة الى احكام القوانين والانظمة الاخرى النافذة ذات الصلة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2001
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي