جميع التشريعات

قرار رقم 7218 04/02/1999

فتح مكاتب تمثيل في الخارج لمصارف لبنانية

النوع
قرار
الرقم
7218
التاريخ
04/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 7, 11/02/1999, ص. 279-280
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7218 تاريخ 04/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/02/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان فتح مكاتب تمثيل في الخارج لمصارف لبنانية

المادة 2

يجب ان يتضمن طلب الترخيص ما يأتي:

1- الكلفة الاجمالية لتاسيس وتشغيل مكتب التمثيل

2- اسم الممثل المنوي تعيينه ونبذة عن سيرته الذاتية

3- الخطة العملية التي ستعتمد من ادارة المصرف في لبنان لمراقبة ومتابعة عمليات المكتب ونشاط الممثل المكلف بادارته

4- عند الاقتضاء نسخة مترجمة ومصادقا عليها وفقا للاصول عن جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بفتح مكاتب التمثيل في البلد الاجنبي المطلوب فتح مكتب التمثيل فيه

المادة 3

يحدد نشاط مكتب التمثيل باجراء اتصالات مع الغير لا سيما المصارف والمؤسسات المالية والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الخارج لاجل استقصاء المعلومات على مختلف انواعها والتي تهم المصرف والقيام بدراسات عامة عن اوضاع البلد والمستثمرين لحساب المركز الرئيسي للمصرف دون ان يحق له الزام المصرف في لبنان باي موجبات مهما كان نوعها

المادة 4

يحظر على مكتب التمثيل بصورة مطلقة القيام باي من العمليات المصرفية او التجارية لا سيما فتح الاعتمادات ومنح التسليفات وتمديد مهل تسديد الديون وتلقي الايداعات من اي نوع كانت باسم ولحساب المصرف او اية شركة اخرى تابعة له وخصم الكمبيالات او الحوالات او السحوبات او غير ذلك من وثائق اثبات الدين وقبول وتوقيع الاتفاقات والتعهدات والالتزامات نيابة عنه وعن الشركات التابعة له

المادة 5

على المصارف اللبنانية المعنية:

1- اعلام مصرف لبنان بكل تغيير يطرأ على شخص الممثل المكلف بادارة مكتب التمثيل في الخارج

2- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقارير سنوية تتناول نشاط مكاتب التمثيل العائدة لها وذلك قبل نهاية شهر شباط من كل سنة

المادة 6

على المصارف التي سبق لها فتح مكاتب تمثيل في الخارج الالتزام بمضمون هذا القرار باستثناء المادة الاولى منه هذا القرار باستثناء المادة الاولى منه وعليها تزويد مصرف لبنان بجميع المستندات المعددة في المادة الثانية اعلاه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره

المادة 7

يتعرض المصرف الذي يخالف احكام هذا القرار لاتخاذ بحقه العقوبات الادارية المناسبة

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه