جميع التشريعات

مرسوم رقم 18555 04/02/1958

اضافة عبارة الى عنوان المادة 267 من قانون الجمارك واستبدالها بنص جديد

النوع
مرسوم
الرقم
18555
التاريخ
04/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/1958, ص. 161-162
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18555 تاريخ 04/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عنوان المادة 267 من قانون الجمارك ما يلي: "اندية التدريب على الطيران"

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص المادة 167 من قانون الجمارك بالنص التالي: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية: ا- طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا. ب - طائرات اندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. ج- قطع تبديل الطائرات والاصناف واللوازم على اختلاف انواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها: 1- شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الاجنبية واندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. 2- الشركات المساهمة المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية والاندية المذكورة. د- المعدات المستعملة في ارض المطارات اللبنانية والاجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات , التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص - لها رسميا, واندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا وشركات الملاحة- الجوية التابعة للدول التي وضعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7- كانون الاول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي, وشركات صيانة وترميم- الطائرات المذكورة في الفقرة - ج - اعلاه وتحدد ادارة الجمارك شروط تطبيق- الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 3

مادة 3: يكلف المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية بتطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي