المادة 11
مادة 11: - يكلف المحاسب المركزي للصندوق, بصورة خاصة, بالاعمال التالية - اصدار دفاتر الايداع وتحديد الفوائد. - الترخيص ببعض الاستردادات وخاصة ما يتعلق بسحب رصيد المودعين. - تنفيذ نقل الحسابات المحلية. - تأمين الوظائف المذكورة في المواد من 41 الى 47 من هذا المرسوم. - تلقي الاعتراضات المقدمة عملا بالمادة 20 من قانون صندوق التوفير الوطني وفرض المعارضة الادارية المذكورة في المادة نفسها عندما يمنع التصرف قانونا بمطلوب الدفتر لسبب من الاسباب - تموين المكاتب المفتوحة لمعاملة الصندوق من المطبوعات ذات القيمة.