المادة 25
مادة 25: لا يجوز ان يحرر طلب الاسترداد من قبل رئيس مكتب البريد او موظفه ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب الدفتر او الشخص الذي يحمل صفة تخوله استرداد النقود.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني نافذ
مادة 25: لا يجوز ان يحرر طلب الاسترداد من قبل رئيس مكتب البريد او موظفه ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب الدفتر او الشخص الذي يحمل صفة تخوله استرداد النقود.
المادة 25 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/ar/law/203951/article/25/