المادة 2
مادة 2: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3571 تاريخ 13 تموز سنة 1945 كما يلي: اولا- دون تعديل ثانيا- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دور البعثات على ان يتحمل سنويا كل من رؤساء البعثات الدبلوماسية حتى الالف ومايتي ليرة لبنانية الاولى وكل من البعثات القنصلية حتى الستماية ليرة لبنانية الاولى من اصل نفقات الانارة والتدفئة والماء اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 اما اذا كانت نفقات الانارة والتدفئة والماء داخلة بعضها او جميعها بعقد اجار البعثة, فيقرر وزير الخارجية والمغتربين مقدار المبلغ الذي يترتب على رئيس هذه البعثة بشكل يحفظ النسبة المذكورة اعلاه. واذا تعذر على الحكومة تأمين السكن عندئذ يعطى رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية علاوة على بدل الاغتراب المقرر تعويض سكن قدره 40 اربعون بالمئة من اصل راتبه الاساسي. ثالثا- بدون تعديل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى من "ثانيا") بموجب مرسوم رقم 8209 تاريخ 08/05/1952, المادة 1, 14/05/1952
مادة 1: تصحح الفقرة الاولى من "ثانيا" من المادة الثانية من المرسوم رقم 7524 تاريخ 5 شباط سنة 1952 على الوجه التالي: "تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دور البعثات على ان يتحملوا نصف نفقات الانارة والتدفئة والماء, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 دون ان يتجاوز ما يتحمله في السنة كل رئيس بعثة سياسية الالف ومايتي ليرة لبنانية, وكل رئيس بعثة قنصلية الستماية ليرة لبنانية". والباقي دون تعديل.